المحقق الحلي

153

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وكل ما أبين من حي ، فهو ميتة يحرم أكله واستعماله ، وكذا ما يقطع من أليات الغنم فإنه لا يؤكل ، ولا يجوز الاستصباح به ، بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة . الثاني : المحرمات من الذبيحة خمسة : الطحال ، والقضيب ، والفرث ، والدم والأنثيان ، وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردّد ، أشبهه التحريم ، لما فيها من الاستخباث ، أمّا الفرج ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ذات الأشاجع ، وخرزة الدماغ ، والحدق ، فمن الأصحاب

--> ( 1 ) المصدر نفسه . ( 2 ) أبين : قطع . ( 3 ) الاستصباح : الاستضاءة والمراد جعله في السراج . ( 4 ) التردد ناشيء من استخباثها كماعلله المصنف في المتن ، ومن أصل الإباحة ، والمشيمة جليدة تكون على وجه المفصل عند ولادته إذا تركت عليه مات ، أو بيت الولد . ( 5 ) النخاع - بتثليث النون - : مر ذكره ، والعلباء - بكسر العين - : عصبتان عريضتان صفراوان ممدودان من الرقبة على الظهر إلى أصل الذنب ، والغدد -